فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إلَّا حَاكِمٌ) لِاخْتِلَافِ التَّبْذِيرِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ثَانِيًا فَيَحْتَاجُ إلَى الِاجْتِهَادِ، أَشْبَهَ الْحَجْرَ لِفَلَسٍ (كَمَنْ جُنَّ) بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ فَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إلَّا حَاكِمٌ

٢٬٩٢٨

وَكَذَا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إذَا اخْتَلَّ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا ينظر في ماله إلا حاكم) ؛ لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثانياً يختلف فاحتاج إلى الاجتهاد. وما افتقر إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم؛ [كالحجر على المفلس. فيلزم الحاكم إذا ثبت سفهه الحجر عليه. نقله الجماعة.

٨٬٢٥٩

وقيل: ينظر في ماله الحاكم] أو أبوه.

٨٬٢٦٠

وقيل: ينظر فيه وليه الأول؛ كما لو بلغ سفيهاً.

٨٬٢٦١

وقيل: إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه.

وحكم من سفه (كمن جُنّ) بعد رشده.

٨٬٢٦٢

قال في " الإنصاف ": لو جُن بعد رشده فوليه الحاكم، على الصحيح من المذهب.

٨٬٢٦٣

وقيل: بل يليه الأب. ذكره في " الرعاية الكبرى ".

٨٬٢٦٤

وقال في " الانتصار ": على أبويه المجنونين.

ونقل المروذي: أرى أن يحجر الإبن على الأب إذا أسرف، أو كان يضيعه في الفساد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كمن جُنَّ) الظاهر أن التشبيه من حيث إنه لا ينظر في ماله إلا حاكم، لا من حيث إن الحجر عليه يتوقف على حكم حاكم،

٢٬٠٢٦

لكن عبارة الإقناع نصها: "وإن فك عنه الحجر فعاوده السفه أو جُنَّ أعيد الحجر عليه" إلى إن قال: "ولا يحجر عليهما ولا ينظر في مالهما إلا الحاكم (٢) ". *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.