وَيَلْزَمُ وَلِيًّا زِيَادَةُ زَوْجٍ بِهَا لَا زِيَادَةُ إذْنٍ فِيهَا
الشروح عليها
(وَيَلْزَمُ وَلِيًّا) لِسَفِيهٍ (زِيَادَةُ زَوْجٍ بِهَا) فَيَدْفَعُهَا مِنْ مَالِهِ لِتَعَدِّيهِ، وَ (لَا) تَلْزَمُهُ (زِيَادَةُ إذْنٍ فِيهَا) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْهَا، وَوُجُودُ الْإِذْنِ كَعَدَمِهِ، وَلَا تَلْزَمُ أَيْضًا السَّفِيهَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتلزم ولياً زيادة زَوّج بها) فيدفعها من ماله " لتعديه (لا زيادة أذن فيها) ، لأن السفيه لما باشر النكاح لزمته.
وفي كل من المساً لتين وجه مثل حكم الأخرى.
* قوله: (لا زيادة إذن فيها) مقتضى تعليل الشارح بقوله: "لأن السفيه لما باشر العقد لزمته" أن الزيادة لازمة للسفيه.
قال شيخنا: ومقتضى حكاية الإنصاف وغيره الخلاف في كونها في هذه الحالة لازمة للولي أو لا، وعدم حكاية خلاف في كونها لازمة للسفيه أو غير لازمة له ، أنها لا تلزم السفيه اتفاقًا، وعليه فلا تلزم الزيادة أحدًا في صورة الإذن على الصحيح من المذهب ، وصرَّح بحاصله في الحاشية أيضًا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.