وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ) عَنْ قِصَاصٍ أَقَرَّ بِهِ السَّفِيهُ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقِرِّ لَهُ،
٢٬٩٣١
فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ أُخِذَ بِهِ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يجب) فيما إذا أقر بقصاص (مال عُفي) القصا ص (عليه) ؛ لأن السفيه ومن أقر له قد يتواطآعلى ذلك. وفيه وجه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يجب. . . إلخ) ؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية تبعا لمفهوم الإقناع ، وقياسًا على المسألة التي بعدها،
تعليق
ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.