فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَلِوَلِيِّ غَيْرِ حَاكِمٍ وَأَمِينِهِ الْأَكْلُ لِحَاجَةٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ] (فَصْلٌ: وَلِوَلِيِّ) صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ

(وَسَفِيهٍ) (غَيْرِ حَاكِمٍ وَأَمِينِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (الْأَكْلُ لِحَاجَةٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ لَا يَأْكُلَانِ شَيْئًا لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِمَا لَهُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَيَأْكُلُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ (الْأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ) .

٢٬٩٣٢

فَإِذَا كَانَتْ كِفَايَتُهُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَأُجْرَةُ عَمَلِهِ ثَلَاثَةً أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَأْكُلْ إلَّا الثَّلَاثَةَ ; لِأَنَّهُ يَأْكُلُ بِالْحَاجَةِ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يُوجَدُ فِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في حكم أكل الولي من مال موليه] (فصل. ولولي) على صغير ومجنون وسفيه

(غير حاكم وأمينه) أي:

امين الحاكم (الأكل لحاجة، من مال موليه) ، لقوله تعالى) وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) .

تعليق

ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال:

إني فقير وليس لي شيء، ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف " . رواه أبو بكر.

وروى ابن بطة عن الحسن العربي مرفوعاً معناه .

٨٬٢٧٣

وظاهره أنه لا يحل له ان يأكل شيئاً مع غناه، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) .

٨٬٢٧٤

وعنه: بلى، كالعمل في الزكاة.

٨٬٢٧٥

وعنه: لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئاً.

وعلى المذهب: إنما يباج له أن يأكل (الأقل من أجرة مثله وكفايته) يعني: أنه لو كانت أجره مثله عشرة دراهم في كل شهر ويكفيه ثمانية، أو كانت أجرة مثله ثماني ولا يكفيه إلا عشرة: ليس له أن ياً كل فى الصورتين إلا بثمانية ؛ لأنه إنما يباج له الأكل بالعمل والحاجة جميعاً. فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه.

٨٬٢٧٦

وفي " الأيضاح ": إذا قدره حاكم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (الأقل) معمول للمصدر المعرف بـ "أل" وإعماله قليل عربية ، على حدِّ: عجبت من الرِّزق المسيء إلهه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.