وَمَحِلُّهُ إنْ تَلِفَ وَإِلَّا أَخَذَ حَيْثُ أَمْكَنَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَحِلُّهُ) أَيْ مَحِلِّ تَعَلُّقِ اسْتِدَانَةِ غَيْرِ مَأْذُونٍ بِرَقَبَتِهِ (إنْ تَلِفَ) مَا اسْتَدَانَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَتْلَفْ (أَخَذَ) أَيْ أَخَذَهُ مَالِكُهُ (حَيْثُ أَمْكَنَ) أَخْذُهُ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومحله) أي: ومحل تعلق ما استدانه غير الماً ذون له برقبته: (إن تلف. وإلا)
٨٬٣١٤
أي: وإن لم يتلف (أُخذ) أي: أخذه صاحبه (حيث أمكن) أخذه له، إذ هو باقٍ على ملكه؛ لفساد العقد.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ومحله إن تلف) ؛ أيْ: ما استدانه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.