وَيَبْطُلُ إذْنُ بِحَجْرٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَوْتِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ
الشروح عليها
(وَيَبْطُلُ إذْنُ) سَيِّدٍ لِرَقِيقِهِ فِي تِجَارَةٍ (بِحَجْرٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَوْتِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ ; لِأَنَّهَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ، فَتَمْنَعُ اسْتِدَامَتَهُ وَكَبَاقِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويبطل أذن) لرقيق في تجارة (بحجر على سيده) ، جعله " في " الموجز " و" التبصرة " مقيساً عليه. (وموته) أي: موت السيد، (وجنونه المطبَق) . ذكرهما القاضي في " خصاله ". ذكر ذلك عنه المجد في " شرح الهداية " واقتصر عليه؛ لأن كلاً من ذلك يمنع ابتداء الأذن. فمنع استدامته؛ كبقية العقود الجائزة.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (المطبق) بفتح الباء لا بكسرها على ما نقله الشيخ عبد اللَّه الدنوشري ناظمًا له حيث قال:
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.