فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُغْنِي لَفْظُ الشَّرِكَةِ عَنْ إذْنٍ صَرِيحٍ بِالتَّصَرُّفِ) ; لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُغني لفظ: الشركة) على الأصح من الروايتين (عن إذن صريح بالتصرف) .

٨٬٦٢٣

قال في " الفصول ": وهو المعوَل عليه عند أصحابنا. نقله عنه في " الفروع " واقتصر عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.