فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) نَوْعٌ (فَاسِدٌ وَهُوَ قِسْمَانِ) : قِسْمٌ (مُفْسِدٌ لَهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ (وَهُوَ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ) كَشَرْطِ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ وَالْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ لَهُمَا، أَوْ اشْتِرَاطِ رِبْحِ مَا يُشْتَرَى مِنْ رَقِيقٍ لِأَحَدِهِمَا وَمَا يُشْتَرَى مِنْ ثِيَابٍ لِلْآخَرِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا رِبْحُ هَذَا الْكِيسِ وَلِلْآخَرِ رِبْحُ الْكِيسِ الْآخَرِ.

وَتَقَدَّمَ أَشْيَاءُ مِنْ نَظَائِرِهِ فَتَفْسُدُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِذَلِكَ ; لِإِفْضَائِهِ إلَى جَهْلِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ أَوْ إلَى فَوَاتِهِ ; وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ فَتُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) نوع (فاسد. وهو قسمان)

:

قسم منهما (مفسد لها) أي: الشركة، أي: يفسدها اشتراطه. (وهو: ما يعود بجهالة الربح)؛ بأن يشترطا لزيد الذي هو أجنبي من الشركة درهماً من الربح والباقي لهما.

أو يشترط لأحدهما ربح ما يشتري من رقيق، وللآخر ربح ما يشتري من ثياب.

أو لهذا ربح هذا الكيس، ولهذا ربح الكيس الآخر.

أو لهذا ما يربح المال شهراً، ولهذا ما يربح شهراً آخر.

ولهذا ما يربح المال في هذه السفرة، ولهذا ما يبرح في السفرة الأخرى.

أو لهذا عشرة دراهم من الربح وباقيه للآخر. فتفسد الشركة والمضاربة باشتراط ما مثلنا ونحوه، لأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته.

٨٬٦٤٧

ومن شرط الشركة والمضاربة:[كون الربح] معلوماً.

ولأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه. فأفسد العقد؛ كما لو جعل رأس المال خمراً أو خنزيراً.

ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع والاختلاف، ولا يعلم ما يدفعه المضارب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو ما يعود بجهالة الربح) كجزء مجهول، أو دراهم ولو كانت معينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.