وَإِنْ أَتْلَفَهُ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إذْنِ لَمْ يَرْجِعْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ (ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إذْنِ) رَبِّ الْمَالِ (لَمْ يَرْجِعْ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَامِلِ (بِشَيْءٍ) وَالْعَامِلُ بَاقٍ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ. ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أتلفه) أي: أتلف العامل ما اشتراه، (ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن) من مالك المال: (لم يرجع رب المال) أي: مال المضاربة (عليه) أي: على العامل (بشيء) ، والعامل باقٍ على المضاربة؛ لأنه لم يتعد فيه. ذكره الأزجي واقتصر عليه في " الفروع ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لم يرجع رب المال عليه بشيء)
قال في شرحه : "والمضاربة بحالها"، تدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.