وَلَا يَبِيعُ عَرَضًا بِلَا إذْنِ فَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ
الشروح عليها
(وَلَا يَبِيعُ) وَارِثُ عَامِلٍ (عَرَضًا) لِلْمُضَارَبَةِ (بِلَا إذْنِ) رَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ.
وَكَذَا رَبُّ الْمَالِ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ وَارِثِ عَامِلٍ ; لِحَقِّهِ فِي الرِّبْحِ (فَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ) إنْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ (وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ) بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا
(ولا يبيع) الوارث (عرضاً) من مال المضاربة (بلا إذن) من رب المال؛ لأنه إنما رضي باجتهاد مورثه.
وكذلك رب المال ليس له بيع شيء من ذلك إلا بإذن وارث العامل؛ لوجود حقه في الربح.
فإذا أبى كل منهما الإذن للآخر في بيعه (فيبيعه حاكم) عليهما (ويقسم الربح) بينهما على ما شرط عند ابتداء المضاربة.
* قوله: (ولا يبيع)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.