وَعَامِلٌ كَمُضَارِبٍ فِيمَا يُقْبَلُ أَوْ يُرَدُّ قَوْلُهُ فِيهِ ومُبْطِلٍ وجُزْءٍ مَشْرُوطٍ
الشروح عليها
(وَعَامِلٌ) فِي مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ (كَمُضَارِبٍ فِيمَا يُقْبَلُ) قَوْلُهُ فِيهِ (أَوْ يُرَدُّ قَوْلُهُ فِيهِ) فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَنَحْوُهُ ; لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ دُونَ رَدِّ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ،
وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا شُرِطَ لِعَامِلٍ مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ. (وَ) فِي (مُبْطِلٍ) لِعَقْدِهَا كَجُزْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا (وَ) فِي (جُزْءٍ مَشْرُوطٍ) مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ إذَا اخْتَلَفَا لِمَنْ هُوَ.
(وعامل) في مساقاة ومزارعة (كمضارب: فيما يقبل) قوله فيه، (أو)
أي: وكذا فيما (يُردُّ قوله فيه) ؛ لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه. فيكون حكم المساقاة كالمضاربة فيما يقبل قول العامل فيه وما يرد . (و) في حكم (مبطل) للعقد يذكره أحدهما. (و) في (جزء مشروط) من الثمرة أو الزرع إذا اختلفا لمن هو.
* قوله: (وجزء مشروط) ؛ أيْ: وعامل كمضارب فيما إذا اختلفا في الجزء المشروط ما مقداره، وتقدم في المضاربة أن القول قول المالك، فيكون على قياسه هنا القول قول رب الأصل دون العامل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.