فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَنْ زَارَعَ أَوْ أَجَّرَ) شَخْصًا (أَرْضًا وَسَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ بِهَا صَحَّ) ; لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ يَجُوزُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَسَوَاءٌ قَلَّ بَيَاضُ الْأَرْضِ أَوْ كَثُرَ نَصًّا (مَا لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ (حِيلَةً) عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ وُجُودِهَا أَوْ بُدُوِّ صَلَاحِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن زارع أو أجَّر) غيره (أرضاً، وساقاه على شجر بها: صح) ؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما. فجاز الجمع بينهما؛ كالبيع والإجارة.

٨٬٩٥٥

وقيل: لا.

وعلى المذهب محل ذلك: (ما لم تكن) أي: ما لم يفعلا ذلك (حيلة) على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فإنه لا يصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وساقاه على شجر بها صحَّ) ؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما عن الآخر فجاز اجتماعهما، سواء قلَّ بياض الأرض أو أكثر، نص عليه ومتى لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة لم يجُز اشتراط ثمرتها للعامل في المزارعة.

* قوله: (ما لم يكن حيلة) ؛ أيْ: على شراء الثمرة قبل وجودها، أو بدوِّ صلاحها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.