فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُسْتَأْجِرٍ فَسْخُ الْإِجَارَةِ) لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وللمستأجر) إذا (فسخ الإجارة) ؛ لأن الصفقة تبعضت في حقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو أجر المثل لفوات جلِّ مقصوده ؟. * قوله: (وإلا فسدت المساقاة) ؛ أيْ: وليس له فسخ الإجارة، ولعل هذا هو

٢٬١٤٨

فائدة التفصيل لكونه جمع بينهما في عقد أو لا، وإلا فالمساقاة فاسدة مطلقًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.