فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى كَانَتْ آلَاتُ الْبِنَاءِ مِنْ مَغْصُوبٍ) بِأَنْ ضَرَبَ مِنْ تُرَابِهِ لَبِنًا وَبَنَى بِهِ بَيْتًا فِيهَا (فَ) عَلَيْهِ (أُجْرَتُهَا مَبْنِيَّةً) ; لِأَنَّ الْأَرْضَ وَالْبِنَاءَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ (وَلَا يَمْلِكُ) غَاصِبٌ (هَدْمَهَا) ; لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّهُ فَإِنْ نَقَضَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْضِهِ.

٣٬٤٢٨

قُلْتُ: قِيَاسُ مَا يَأْتِي إنْ أَبْرَأَهُ رَبُّ أَرْضٍ مِنْ ضَمَانِهِ فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ، وَإِلَّا فَلَهُ نَقْضُهُ دَفْعًا لِضَرَرِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى كانت آلات البناء من مغصوب) ؛ كما لو غصب لبناء من تراب الأرض المغصوبة وبنى به بيتاً فيها: (فـ) عليه (أجرتها) حال كونها (مبنية) ؛ لأن الأرض والبناء ملك للمغصوبة منه الأرض. (ولا يملك) الغاصب (هدمها) ؛ لأنه لا ملك له فيه، ولا يملك نقض ملك غيره بغير إذنه.

٩٬٨٥٤

فإن نقضه كان عليه أرش نقصه بنقضه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يملك هدمها) ؛ أيْ: إن أبرئ من ضمان ما يتلف بها قياسًا على مسألة البئر الآتية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.