فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ غَصَبَ حَبًّا فَزَرَعَهُ) فِي أَرْضِهِ أَوْ أَرْضِ غَيْرِهِ (أَوْ) غَصَبَ (بَيْضًا) فَعَالَجَهُ (فَصَارَ فِرَاخًا. أَوْ) غَصَبَ (نَوًى. أَوْ أَغْصَانًا) فَغَرَسَهُ (فَصَارَ شَجَرًا رَدَّهُ) أَيْ: الزَّرْعَ وَالْفِرَاخَ وَالشَّجَرَ لِمَالِكِهَا. لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ (وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ: الْغَاصِبِ لِعَمَلِهِ فِي ذَلِكَ لِتَبَرُّعِهِ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن غصب) إنسان (حباً فزرعه) في أرضه أو أرض غيره، (أو) غصب (بيضاً) فعالجه بوضعه تحت طائر أو غير ذلك (فصار فراخاً، أو) غصب (نوى أو أغصاناً) فغرسه (فصارت شجراً: ردها) اي: رد الزرع والفراخ والشجر لمالكه؛ لأنه عين مال المغصوب منه. (ولا شيء له) أي: للغاصب في مقابلة عمله فيه؛ لأنه متبرع به.

ويتخرج في هذا من الخلاف ما تقدم، فيما إذا نسج الغاصب الغزل ونحوه. ] فصل: في ضمان نقص المغصوب]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فزرعه) المراد وصار زرعًا.

* قوله: (فصار فراخًا) المراد فَرَقَّدَه، ففي العبارة صنعة الاحتباك.

* قوله: (فصار شجرًا) لعله ما لم يكن الغراس في أرض المغصوب منه النوى أو الأغصان على قياس ما سلف ، فتنبه!.

* قوله: (رده) ما ذكر من النوى والأغصان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.