فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ: جِنَايَةُ مَغْصُوبٍ (عَلَى غَاصِبٍ هَدَرٌ) ; لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِهِ كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ،

٣٬٤٦٨

وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ فَتَسْقُطُ، (وَكَذَا) جِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ (عَلَى مَالِهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ هَدَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: جناية الرقيق المغصوب (على غاصب و) على (ماله هدر)؛ لأنها جناية لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه.

٩٬٩٦٠

فإذا كانت على نفسه سقطت؛ لأنه لايجب لنفسه على نفسه شيء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي. . . إلخ) ؛ أيْ: الجناية، والمراد بها ما هو أعم من الإتلاف، فيكون من قبيل الاستخدام.

* قوله: (وكذا على ماله) ؛ أيْ: مال الغاصب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.