وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ مَا اشْتَرَاهُ رَدَّ بَائِعُهُ مَا قَبَضَهُ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَخَذَ) أَيْ: انْتَزَعَ (مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ) بِأَنْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ لِلْمُدَّعَى لَهُ بِمِلْكِهِ الْمُطْلَقِ بِأَنْ لَمْ تَقُلْ مَلَكَهُ مِنْ وَقْتِ كَذَا (مَا اشْتَرَاهُ) مُدَّعَى عَلَيْهِ (رَدَّ بَائِعُهُ) لِلْمُشْتَرِي (مَا قَبَضَهُ) مِنْهُ مِنْ ثَمَنٍ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا. وَالْأَصْلُ عَدَمُ حُدُوثِ مِلْكٍ نَاشِئٍ عَنْ الْمُشْتَرِي، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الشِّرَاءِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن) اشترى شيئاً ثم (أخذ) أي: انتزع (منه بحجة مطلقة) أي: بإقامة بينة شهدت للمدعي بالملك المطلق في (ما اشتراه) المدعى عليه: (رد بائعه) للمشتري (ما قبضه) منه من الثمن لفساد العقد بخروجه مستحقاً.
وقيل: إن سبق الملك الشراء بأن شهدا للمدعي بالملك في زمن سابق على زمن الشراء: لزمه رد ما قبضه، وإلا فلا؛ لاحتمال حدوث ملك ناشئ عن المشتري؛ كما لو باعه لإنسان ثم غصبه منه.
* قوله: (بحجة مطلقة) ؛ أيْ: غير مؤرخة، بأن أقيمت بينة شهدت للمدعي بملكه المطلق، بأن لم تقل ملكله من وقت كذا. شرح شيخنا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.