فَإِنْ كَانَ لَهَا بَابٌ آخَرُ وَأَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهَا إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فإن كان لها) أي: للدار (باب آخر) إلى شارع يستطرق منه إليها، (أو امكن فتح باب لها إلى شارع: وجبت) الشفعة في الطريق المشترك الذي لا ينفذ حيث أمكن قسمته، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة. فوجبت فيها الشفعة، كغير الطريق.
وقيل: لا تجب الشفعة فيه بحال، لأن الضرر يلحق المشتري بتحويل الطريق إلى مكان آخر. مع ما في الأخذ بالشفعة من تفريق صفقة المشتري واخذ بعض المبيع من العقار دون بعض. فلم يجز، كما لو كان الشريك [في الطريق شريكا في الدار فأراد أخذ الطريق وحدها.
* قوله: (فإن كان لها باب آخر) قال الشارح : (إلى شارع)، أقول: هذا ليس بقيد. * قوله: (ولا فيما لا تجب قسمته. . . إلخ) فيه أنه إنما وجبت الشفعة فيما يمكن قسمته لدفع ضرر المشاركة، وضررها فيما لا يمكن قَسْمه أقوى، وكان الظاهر وجوبها فيما لا يقسم بالأولى، وأجاب الشارح عن هذا بما لا يقاومه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.