فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَسْقُطُ) شُفْعَتُهُ (إنْ كَذَّبَ) مُخْبِرًا لَهُ (مَقْبُولًا) خَبَرُهُ وَلَوْ وَاحِدًا ; لِأَنَّهُ خَبَرُ عَدْلٍ يَجِبُ قَبُولُهُ فِي الرِّوَايَةِ وَالْفُتْيَا وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدْلٍ (أَوْ قَالَ) شَفِيعٌ (لِمُشْتَرٍ) لِشِقْصٍ (: بِعْنِيهِ أَوْ أَكْرَنِيهِ) أَوْ قَاسِمْنِي (أَوْ صَالِحْنِي) عَلَيْهِ أَوْ هَبْهُ لِي أَوْ ائْتَمِنِّي عَلَيْهِ (أَوْ اشْتَرَيْتُهُ رَخِيصًا وَنَحْوَهُ) كَ اشْتَرَيْتُ غَالِيًا أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيْتُ ; لِأَنَّ هَذَا وَشِبْهَهُ دَلِيلُ رِضَاهُ بِشِرَائِهِ وَتَرْكِهِ لِلشُّفْعَةِ،

٣٬٦٥١

وَكَذَا لَوْ قِيلَ لَهُ: شَرِيكُكَ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ: إنْ بَاعَنِي زَيْدٌ وَإِلَّا فَلِيَ الشُّفْعَةُ قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ،

٣٬٦٥٢

وَكَذَا قَوْلُهُ لِمُشْتَرٍ: بِعْهُ مِمَّنْ شِئْتَ وَنَحْوُهُ.

وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسقط) شفعته: (إن كذب) مخبرا (مقبولا) خبره، لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية. فسقطت الشفعة بتكذيبه، كما لو أخبره أكثر من عدل. (أو قال) الشفيع (لمشتر) للشقص: (بعنيه، أو أكرنيه) ، أو قاسمنى، (أو صالحني) عليه، أو هبه لي، أو ائتمني عليه، (أو اشتريت رخيصا، ونحوه)، كاشتريت غاليا أو بأكثر مما أعطيت أنا، لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بشرائه وتركه للشفعة.

١٠٬٤٠٤

وعنه: لا تسقط بتكذيبه عدل واحد.

١٠٬٤٠٥

وقيل: ولا بقوله: صالحني على الشقص.

١٠٬٤٠٦

وقيل: ولا بقوله: اشتريت رخيصا ونحوه.

١٠٬٤٠٧

وإن قيل له: شريكك باع نصيبه من زيد. فقال: إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة كان ذلك كقوله لزيد: بعني ما اشتريت. قدمه الحارثي.

قال:

ويحتمل: أنه إن لم يبعه أنها لا تسقط.

تعليق

ولو قال المشتري ابتداء للشفيع: بعتك ما اشتريت أو وليتكه.

فقال:

قبلت: سقطت شفعته ..

وتسقط أيضا بقوله للمشتري: بعه ممن شئت ونحوه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.