فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُطَالِبُهُ) أَيْ: لَا يُطَالِبُ الْغَائِبُ حَاضِرًا (بِمَا أَخَذَهُ) أَيْ: الْحَاضِرُ (مِنْ غَلَّتِهِ) أَيْ: الشِّقْصِ مِنْ ثَمَرٍ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهِمَا، لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِلْكُهُ كَمَا لَوْ انْفَصَلَ فِي يَدِ مُشْتَرٍ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ،

٣٬٦٦٤

وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ الْأَخْذَ تَوَفَّرَتْ لِصَاحِبَيْهِ.

٣٬٦٦٥

فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ أَخَذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَرَكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

٣٬٦٦٦

وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ جَمِيعَ الشِّقْصِ ثُمَّ رَدَّهُ لِعَيْبٍ فِيهِ، تَوَفَّرَتْ عَلَى صَاحِبَيْهِ لِرُجُوعِهِ لِمُشْتَرٍ بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ،

٣٬٦٦٧

بِخِلَافِ عَوْدِهِ إلَيْهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ.

٣٬٦٦٨

وَإِنْ لَمْ يَقْدَمُ الثَّالِثُ حَتَّى قَاسَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ فَأَخَذَ بِحَقِّهِ مِنْ الشُّفْعَةِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ.

٣٬٦٦٩

وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ الثَّالِثُ حَتَّى غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْهِ أَخَذَ مِنْ الْحَاضِرِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ.

تعليق

ثُمَّ إنْ قُضِيَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَإِلَّا انْتَظَرَهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يطالبه) أي: ولا يطالب غائب مسبوق بالأخذ سابقا (بما أخذه) السابق (من غلته) أي: غلة الشقص المشفوع من ثمر وأجر ونحوهما، لأنه انفصل في ملكه. فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري بل الأخذ بالشفعة.

١٠٬٤٥٢

وإن ترك الأول الأخذ توفرت الشفعة لصاحبيه.

١٠٬٤٥٣

فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول.

١٠٬٤٥٤

فإن اخذ الأول بالشفعة جميع الشقص ثم رده لعيب فيه توفرت الشفعة على صاحبيه، لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول فكان لشريكيه اخذه كما لو عفى.

١٠٬٤٥٥

بخلاف ما لو عاد إلى المشتري لهبة أو نحوها، لأنه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة.

١٠٬٤٥٦

ولو لم يقدم الثالث حتى قاسم الثاني الأول فأخذ بحقه من الشفعة: بطلت القسمة، لأن هذا الثالث لما أخذ بالشفعه صار كأنه مشارك في حالى القسمة لثبوت حقه اذا.

ولهذا لو باع المشتري ثم قدم الشفيع كان له إبطال البيع.

١٠٬٤٥٧

فإن قيل: فكيف تصح القسمة مع غيبة أحد الشركاء؟

فالجواب: أن للحاكم المقاسمة عن الغائب بطلب الشريك الحاضر، ويحتمل أن يكون الغائب وكل في القسمة قبل صدور البيع المترتبة عليه الشفعة.

١٠٬٤٥٨

ولو لم يقدم الثالث. حتى غاب أحد شريكيه اخذ من الحاضر ثلث ما بيده، لأنه قدر ما يستحقه

تعليق

ثم. إن قضى له [القاضي على الغائب اخذ ثلث ما بيده أيضا،

١٠٬٤٥٩

وإن لم يقض له] انتظر الغائب حتى يقدم، لأنه موضع عذر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.