فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَثْبُتُ (لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً عَلَى الْآخَرِ) إذْ لَا سَبْقَ، (وَ) كَذَا (لَوْ) جُهِلَ السَّبْقُ (مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (السَّبْقَ وَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتُهُمَا) بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر) ، لانه لا مزية لأحدهما على الآخر، لاستوائهما في البيع في زمن واحد، لأن شرط الأخذ سبق الملك وهو معدوم هنا. (و) كذا (لو) جهل السبق (مع ادعاء كل) منهما (السبق وتحالفا، أوتعارضت بينتاهما) بأن شهدب بينة كل واحد منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه، لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما.

١٠٬٤٦٩

وقيل: يقرع بينهما. فمن قرع حلف وقضي له.

وعلم مما تقدم: انه لو لم يكن لأحدهما بينة حكم عليه لمن له البينة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.