لَا لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً عَلَى الْآخَرِ ولَوْ مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ السَّبْقَ وَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتُهُمَا
الشروح عليها
(لَا) تَثْبُتُ (لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً عَلَى الْآخَرِ) إذْ لَا سَبْقَ، (وَ) كَذَا (لَوْ) جُهِلَ السَّبْقُ (مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (السَّبْقَ وَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتُهُمَا) بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر) ، لانه لا مزية لأحدهما على الآخر، لاستوائهما في البيع في زمن واحد، لأن شرط الأخذ سبق الملك وهو معدوم هنا. (و) كذا (لو) جهل السبق (مع ادعاء كل) منهما (السبق وتحالفا، أوتعارضت بينتاهما) بأن شهدب بينة كل واحد منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه، لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما.
وقيل: يقرع بينهما. فمن قرع حلف وقضي له.
وعلم مما تقدم: انه لو لم يكن لأحدهما بينة حكم عليه لمن له البينة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.