فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تَسْقُطُ شُفْعَةٌ (بِإِقَالَةٍ، أَوْ) فَسْخٍ لِ (عَيْبٍ فِي شِقْصٍ) فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ لِسَبْقِ حَقِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تسقط الشفعة أيضا برجوع الشقص إلى الشريك بسبب (إقالة أو) بسبب إنفساخ البيع، لوجود (عيب في شقص) . فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخذ بالشفعة، لأن حقه سابق عليهما.

١٠٬٤٩٢

وفي الإقالة رواية في الرد بالعيب وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بإقالة) ؛ أيْ: ما لم يكن قد عفا عن الأخذ بالشفعة وقت العقد الذي وقعت الإقالة فيه،

٢٬٣٠٢

فإن كان قد أسقط حقه تبين أنه بعد الإقالة كان لا حق له في الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة بيع أو فسخ،

٢٬٣٠٣

أما إذا لم يكن قد عفا وهو الذي أراده المص،

٢٬٣٠٤

فإن الإقالة لا تمنع من الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة فسخ أو بيع،

٢٬٣٠٥

فإن كانت فسخًا فحقه في الطلب باقٍ،

٢٬٣٠٦

وإن كانت بيعًا فله الطالب بها حالها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.