وَلَا بِإِقَالَةٍ، أَوْ عَيْبٍ فِي شِقْصٍ
الشروح عليها
(وَلَا) تَسْقُطُ شُفْعَةٌ (بِإِقَالَةٍ، أَوْ) فَسْخٍ لِ (عَيْبٍ فِي شِقْصٍ) فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ لِسَبْقِ حَقِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) تسقط الشفعة أيضا برجوع الشقص إلى الشريك بسبب (إقالة أو) بسبب إنفساخ البيع، لوجود (عيب في شقص) . فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخذ بالشفعة، لأن حقه سابق عليهما.
وفي الإقالة رواية في الرد بالعيب وجه.
* قوله: (ولا بإقالة) ؛ أيْ: ما لم يكن قد عفا عن الأخذ بالشفعة وقت العقد الذي وقعت الإقالة فيه،
فإن كان قد أسقط حقه تبين أنه بعد الإقالة كان لا حق له في الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة بيع أو فسخ،
أما إذا لم يكن قد عفا وهو الذي أراده المص،
فإن الإقالة لا تمنع من الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة فسخ أو بيع،
فإن كانت فسخًا فحقه في الطلب باقٍ،
وإن كانت بيعًا فله الطالب بها حالها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.