فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ شِقْصَهُ) مِنْ أَرْضٍ بِهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ (قَبْلَ عِلْمِهِ) بِبَيْعِ شَرِيكِهِ (فَ) هُوَ (عَلَى شُفْعَتِهِ) لِثُبُوتِهَا لَهُ حِينَ بَيْعِ شَرِيكِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا، (وَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (لِمُشْتَرٍ) لَمْ يَعْلَمْ شَفِيعٌ بِشِرَائِهِ حِينَ بِيعَ شِقْصُهُ (فِي ذَلِكَ) الَّذِي بَاعَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ عِلْمِهِ، سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ. أَشْبَهَ الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شَفْعُهُ،

٣٬٧٠٧

وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ جَمِيعَ حِصَّتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ،

٣٬٧٠٨

وَإِنْ بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ عَالِمًا فَفِي سُقُوطِ الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ: قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَدَمِ السُّقُوطِ: إنَّهُ أَصَحُّ لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ الشَّرِكَةُ، وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ شُفْعَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي إذَنْ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

٣٬٧٠٩

قَالَ فِي الْمُغْنِي: أَحَدُهُمَا: لَهُ الشُّفْعَةُ وَهُوَ الْقِيَاسُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن باع شفيع شقصه) في الأرض التي أبيع منها الشقص المشفوع (قبل علمه) ببيع شريكه: (فعلى شفعته) ، لأنها ثبتت له حين باع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها.

١٠٬٥٢٨

وقيل: تسقط.

وعلى هذا فيما إذا باع بعض شقصه وجهان. (و) على المذهب: (تثبت) الشفعة (لمشتر) وهو الذي لم يعلم الشفيع بشرائه حتى باع شقصه (في ذلك) أي: فيما باعه الشفيع قبل علمه ببيع شريكه.

سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لم يؤخذ، لأنه شريك في الرقبة. أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شفعة.

١٠٬٥٢٩

وقيل: إن أخذ المبيع من المشتري الأول بالشفعة لم تكن له شفعة على المشتري الثاني.

وعلم مما تقدم أنه لو باع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه إن شفعته تسقط وهو صحيح.

١٠٬٥٣٠

قال في " الإنصاف ": لا خلاف فيه أعلمه.

لكن لو باع بعض حصته عالما: ففي سقوط الشفعة وجهان، وأطلقهما في " المغني " و" الشرح " و" الفائق ": أحدهما: تسقط،

١٠٬٥٣١

والثاني: لا تسقط، لأنه قد بقي في ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد فكذلك إذا بقي. قال الحارثي: وهو أصح إن شاء الله تعالى، لقيام المقتضي وهو الشركة.

وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني في هذه الصورة؟ فيه وجهان،

وأطلقهما في " المغني " و" الشرح ":

أحدهما: له الشفعة.

قال الموفق في " المغني ": وهو القياس. والوجه الثاني: لا شفعة له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.