فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ) لِشِقْصٍ مَشْفُوعٍ (قَبْضَ مَبِيعٍ) لِيُسَلِّمَهُ لِشَفِيعٍ (أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ) لِوُجُوبِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أبي مشتر) لشقص مشفوع (قبض مبيع) ، لئلا تكون عليه عهدته: (أجبره حاكم) ، لأن القبض واجب لتحصيل حق المشتري في تسليمه.

١٠٬٥٨٥

ومن شأن الحاكم ان يجبر الممتنع.

١٠٬٥٨٦

وقال أبو الخطاب: قياس المذهب: أن يأخذه الشفيع من يد البائع، لأن العقد يلزم في العقار من غير قبض، ويدخل في ملك المشتري بنفس البيع.

بدليل صحة التصرف فيه قبل قبضه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.