فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَا يَلْتَقِطُهُ (مُبَعَّضٌ ف) هُوَ (بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ) عَلَى حَسَبِ حُرِّيَّتِهِ وَرِقِهِ كَسَائِرِ أَكْسَابِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما (مُبَعَّض) يلتقط شيئاً (فبينه وبين سيده) على قدر ما فيه من الحرية والرق؛ كسائر اكتسابه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومبعَّض) لعل التقدير: وما التقطه مبعَّض فبَيْنَه. . . إلخ، ليكون للفاء هنا محل، وقدره كذلك شيخنا في شرحه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.