فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ) أَيْ اللَّقِيطِ إذَا ادَّعَاهُ (مَعَ) بَقَاءِ (رِقِّهِ) لِسَيِّدِهِ وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِنَسَبِهِ

٣٬٩٦٣

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيهِ امْرَأَةً حُرَّةً فَتَثْبُتُ حُرِّيَّتُهُ فَإِنْ ادَّعَى مُلْتَقِطُهُ رِقَّهُ أَوْ ادَّعَاهُ أَجْنَبِيٌّ، وَلَيْسَ بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ لِأَنَّهَا تُخَالِفُ الظَّاهِرَ

٣٬٩٦٤

بِخِلَافِ دَعْوَى النَّسَبِ ; لِأَنَّ دَعْوَاهُ يَثْبُتُ بِهَا حَقُّ اللَّقِيطِ، وَدَعْوَى الرِّقِّ يَثْبُتُ بِهَا حَقٌّ عَلَيْهِ، فَلَمْ تُقْبَلْ بِمُجَرَّدِهَا كَرِقِّ غَيْرِ اللَّقِيطِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويثبت نسبه) أى: اللقيط (مع رقه) أى: مع كونه رقيقاً.

١١٬٤٥٩

قال في " الفروع ": ولو ادعى أجنبي لنسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينه بنسبه.

١١٬٤٦٠

قال في الترغيب " وغيره: إلا أن يكون مدعيه امرأة حرة فتثبت حريته،

١١٬٤٦١

وإن كان رجلأً عربياً فروايتان. انتهى.

وعلم مما تقدم أنه لو لم يكن بيد مدعي رقه لم يصدق،

١١٬٤٦٢

وإن المدعي لو كان ملتقطه لم يصدق أيضاً.

١١٬٤٦٣

قال في " الإنصاف ": ذكره في " التلخيص " وغيره. انتهى.

١١٬٤٦٤

وقيل: تسمع دعواه؛ لأنها ممكنة ولا يقضى له بشيء من غير بينة، لأنها دعوى تخالف الظاهر.

وتفارق دعوى النسب من وجهين:

أحدهما: أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر، ودعوى الرق مخالفة له.

والثانى: أن دعوى النسب يثبت بها حق اللقيط، ودعوى الرق يثبت بها حقاً عليه. فلم تقبل بمجردها؛ كما لو ادعى رق غير اللقيط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويثبت نسبه مع رقه) ؛ يعني: فيما إذا ادعى آخر أنه ولده؛ لأنه لا تنافي بين كونه ولده ورقيقا لغيره، وقيده في الترغيب بما إذا لم يكن المدعى أنه ولد امرأة حرة،

٢٬٣٥٤

فإن كان امرأة حرة ثبت نسبه وحريته؛

٢٬٣٥٥

يعني: ويبطل الحكم برقِّه للأول ، وينبغي تقييد كلام الترغيب بما إذا كانت المرأة حرة الأصل،

٢٬٣٥٦

أما لو كانت أمة وعتقت بعد بلوغها فيجوز أن تكون ولدته في حال رقِّها، ما لم يعلم تاريخ العتق والولادة،

٢٬٣٥٧

وأن العتق مقدم عليها، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.