فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَمْلِكُهُ) أَيْ الْوَقْفَ (مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ) إذَا كَانَ مُعَيَّنًا لِأَنَّ الْوَقْفَ سَبَبُ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ.

٤٬٠٤٠

وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ تَمْلِيكًا لِلْمَنْفَعَةِ الْمُجَرَّدَةِ لَمَا كَانَ لَازِمًا

تعليق

وَلَمَا زَالَ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ، كَالْعَارِيَّةِ. وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ الْمَعْتُوقُ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويملكه) أى: الوقف الشخص الذي هو (موقوف عليه) .

١١٬٧٩٠

قال في " الإنصاف ": أو المذهب بلا ريب،

١١٬٧٩١

وإن عليه الأصحاب، وأو من المفردات.

١١٬٧٩٢

وعنه: أنه ملك لواقفه. ذكرها أبو الخطاب والموفق.

١١٬٧٩٣

وعنه: أنه ملك لله تعالى؛ كالوقوف على المساجد ونحوها.

ووجه المذهب: أن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية إلى من يصح تملكه. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالهبة والبيع.

ولأن الوقف لو كان تمليك للمنفعة المجردة لما كان لازما؛ كالعارية والسكنى،

تعليق

ولما زال ملك الواقف عنه؛ كالعارية.

ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية. وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع وجود الملك؛ كأم الولد.

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة.

١١٬٧٩٤

فمنها: إذا لم يعين الواقف ناظراً: فإن قلنا أنه ملك للموقوف عليه المعين

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويملكه) لكن ملكًا غير تام -كما تقدم مرارًا -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.