وقَوَدًا بَطَلَ الْوَقْفُ وَلَا إنْ قُطِعَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ قُتِلَ الْمَوْقُوفُ (قَوَدًا) بِأَنْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ عَمْدًا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قِصَاصًا (بَطَلَ الْوَقْفُ) كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ. (وَلَا) يَبْطُلُ الْوَقْفُ (إنْ قُطِعَ) عُضْوٌ مِنْهُ قِصَاصًا كَمَا لَوْ سَقَطَ بِأَكْلَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) أن قُتل الرقيقُ الموقوف (قوداً) بأن قتل مكافئاً له عمدأ فقتله ولي المقتول قصاصاً: (بطل الوقف) ، كما لو مات حتف أنفه، (لا أن قطع) عضو منه قصاصاً فإن الوقف باق فيما لم يقطع، كما لو تلف عضو منه بفعل الله تعالى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.