فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَرْجِعُ إلَى شَرْطِهِ (فِي إخْرَاجِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ) مُطْلَقًا (أَوْ بِصِفَةٍ) كَإِخْرَاجِ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْبَنَاتِ وَنَحْوِهِ (وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ) أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُطْلَقًا، كَ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي أُدْخِلُ مَنْ أَشَاءُ مِنْهُمْ وَأُخْرِجُ مَنْ أَشَاءُ مِنْهُمْ (أَوْ) إدْخَالُهُ (بِصِفَةٍ) كَ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي الْفُقَرَاءِ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مَنْ افْتَقَرَ بَعْدَ الْآنَ مِنْهُمْ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يرجع إلى شرطه أيضا ً في (إخراج من شاء من أهل الوقف) مطلقاً (أنه بصفة) ؛ كوقفت هذا على بناتي.

١١٬٨٥٦

ومن تزوجت منهن سقط حقها. . (وإدخال من شاء منهم) أى: من أهل الوقف مطلقاً؛ كوقفت هذا على أولادي أخرج من أشاء منهم وادخل من أشاء منهم. (أنه بصفة) ؛ كوقفت هذا على أولاد ي يصرف ريعه الأن للفقراء منهم مع من افتقر بعد الآن. و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.