فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ خَصَّصَ) وَاقِفٌ (مَقْبَرَةً أَوْ رِبَاطًا أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ) خَصَّصَ (إمَامَتَهَا) أَوْ إمَامَةَ مَسْجِدٍ (بِأَهْلِ مَذْهَبٍ أَوْ) بِأَهْلِ (بَلَدٍ أَوْ بِقَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ) بِهِمْ عَمَلًا بِشَرْطِهِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على اعتباره بالرجوع إلى تخصيص الواقف: (أن خصص مقبرة أنه رباطاً أنهمدرسةً أو إمامتها، بأهل مذهب، أنه) باًهل (بلد، أنه) ب (قبيلة: تخصّص. "،) بهم.

١١٬٨٦٥

قال في " الإنصاف ": لو خصص المدرسة بأهل مذهب أنه بلد أنه قبيلة تخصصت.

١١٬٨٦٦

وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة كذلك. وهذا المذهب، جزم به في " التلخيص " وغيره وصححه الحارثي وغيره.

قال الحارثي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص. ) لا المصلين بها) يعني: لو خصص واقف المدرسة المصلين بها بذي مذهب بأن قال: ليصلي فيها الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية فقط: لم تتخصص بأهل ذلك المذهب على الصحيح من الوجهين.

١١٬٨٦٧

قال في " الإنصاف ": وإن خصص المصلين فيه- يعني: المسجد- بمذهب فقال في " التلخيص ": يختص بهم على الأشبه، لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة.

قال الحارثي: وقال غير صاحب " التلخيص " من متاً خري الأصحاب:

يحتمل وجهين. وقوى الحارثي عدم الاختصا صقلت: وهو الصواب.

١١٬٨٦٨

قال في " الفائق ": قلت: واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب في الإمام.

١١٬٨٦٩

قال في " الفروع ": وقيل: لا تتعين طائفة وقف عليها مسجداً ومقبرة " كالصلاة فيه.

١١٬٨٧٠

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أنه يدرس العلم: اختص.

١١٬٨٧١

وإن سلم فلأنه لا يقع ٠ التزاحم بإشاعته.

١١٬٨٧٢

ولو وقع فهل هو أفضل، لأن الجماعة تراد له. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.