فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٧١منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٣٧٧ج ٣ ص ٣٧٧

وعَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَعَلَى وَلَدِ وَلَدِي، وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ كَانَ عَلَى الْمُسَمَّيَيْنِ وأَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ الثَّالِثِ دُونَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذَا (عَلَى وَلَدِي) بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ (فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَعَلَى وَلَدِ وَلَدِي، وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ كَانَ) الْوَقْفُ (عَلَى) الْوَلَدَيْنِ (الْمُسَمَّيَيْنِ وَ) عَلَى (أَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ الثَّالِثِ) لِدُخُولِهِ فِي وَلَدِ وَلَدِهِ (دُونَهُ) أَيْ الثَّالِثِ. فَلَا يَدْخُلُ عَمَلًا بِالْبَدَلِ كَمَا تَقَدَّمَ.

٤٬٠٩٢

وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: الْمَنْصُوصُ: دُخُولُ الْجَمِيعِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال: وقفت (على ولدي) بلفظ المفرد (فلان وفلان، وعلى ولد ولدي، و) كان (له ثلاث بنين: كان) الوقف (على) الولدين (المسميين وأولاد هما وأولاد الثالث، دونه) أى: الثالث.

١١٬٩٧٤

قال في " الإنصاف ": ذكره المصنف- يعني: الموفق- مختاراً له وقدمه في " الفروع " و" المغني " و" الشرح" ونصراه. وهو ظاهر ما قدمه في " الفائق " وقواه شيخنا في " حواشيه " وصححه الحارثي.

١١٬٩٧٥

وقال القاضي وابن عقيل: يدخل الابن الثالث. ونقله حرب. وقدمه الحارثي فقال: والمنصوص دخول الجميع.

١١٬٩٧٦

وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة: ويتخرج وجه بالاختصا ص بولد من وقف عليهم اعتباراً بابائهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلى ولدي) ؛ أيْ: بلفظ الإفراد.

* قوله: (فلان وفلان) بالرفع وجوبًا نص عليه ابن مالك في التسهيل وابن هشام في الجامع من أن البدل إذا لم يوف [وجب الرفع على القطع].

* قوله: (دونه) بقي ما لو

٢٬٤٠٥

قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولد فنصيبه لأقرب الناس إليه، ومات ابن الثالث عن أبيه، فهل يستحق الوقف، أو لا حملًا على أن المراد أقرب الناس إليه من أهل الوقف، بدليل المسألة السابقة جمعًا بين أول كلام الواقف وآخره؟. وبقي أيضًا لو

٢٬٤٠٦

قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولو انتقل نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته، ومات واحد من المسميَين فهل يختص بنصيبه أخُوه المشارك له في الوقف، أو يدخل معه أخُوه الذي ليس من أهل الوقف؟ الظاهر الأول، بدليل قول المصنف السابق:(وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف) فيكون

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.