فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ وَقَفَ (عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ) عَلَى (قَوْمِهِ أَوْ) عَلَى (نِسَائِهِ أَوْ) عَلَى (آلِهِ أَوْ) عَلَى (أَهْلِهِ كَعَلَى قَرَابَتِهِ)

٤٬٠٩٦

أَمَّا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي» فَجُعِلَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ عِوَضًا عَنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ فَكَانَ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى هُمْ أَهْلَ بَيْتِهِ. احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ. وَيُقَاسُ عَلَيْهِمْ الْبَاقِي.

٤٬٠٩٧

وَقَالَ ابْنُ الْجَعْدِ: الْقَوْمُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، سُمُّوا قَوْمًا لِقِيَامِهِمْ بِالْأُمُورِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الوقف من إنسان (على أهل بيته، أنه) على (قومه، أنه) على (نسائه، أنه) على (الد ار، أنه) على (أهله: كعلى قر ابته) .

١١٬٩٩٦

أما كون أهل بيته بمنزلة قرابته، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تحل الصدقة لي ولا لأهل. بيتي " . فجعل سهم ذي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرَّمت عليهم. فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته. احتج بذلك الإمام. وروي عن ثعلب: أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولاد هم؛ كا لأجداد وا لأعمام وأولاد هم.

١١٬٩٩٧

قال في " المقنع ": واهل بيته بمنزلة قرابته.

١١٬٩٩٨

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

١١٬٩٩٩

وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه. واختار أبو محمد الجوزي: أن أهل بيته كقرابة أبويه.

١٢٬٠٠٠

وقيل: أهل بيته ذو رحمه.

١٢٬٠٠١

وعنه: أن أزواجه من أهله ومن أهل بيته.

١٢٬٠٠٢

واما القوم والنسباء. فقال في " الإنصاف ": عند قول " المقنع " وقومه ونسبأنهه كقرابته: هذا المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

١٢٬٠٠٣

وقيل: قول الواقف: على قومي أنه على نسبائي كقوله على ذوي رحمي.

١٢٬٠٠٤

وقيل: أن قال: أهل بيتي أنه قومي: فهو من قبل الأب.

١٢٬٠٠٥

وإن قال: لنسبائي: فهو من قبل الأب والأم.

١٢٬٠٠٦

وقال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء. وأنهم سُموا قوماً؛ لقيامهم با لأمور.

١٢٬٠٠٧

واما الـ" آل " فقال في " الإنصاف ": فائدة: آله كأهل بيته خلافاً ومذهباً. ثم قال: وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين. واختار الحارثي الدخول وهو الصواب. والسنة طافحة بذلك. انتهى.

١٢٬٠٠٨

وأما كون الأهل من غير إضافة إلى البيت كإضافته إليه؛ فقد صرح به المجد. نقله عنه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.