وعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ قَوْمِهِ أَوْ نِسَائِهِ أَوْ آلِهِ أَوْ أَهْلِهِ كَعَلَى قَرَابَتِهِ
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَقَفَ (عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ) عَلَى (قَوْمِهِ أَوْ) عَلَى (نِسَائِهِ أَوْ) عَلَى (آلِهِ أَوْ) عَلَى (أَهْلِهِ كَعَلَى قَرَابَتِهِ)
أَمَّا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي» فَجُعِلَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ عِوَضًا عَنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ فَكَانَ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى هُمْ أَهْلَ بَيْتِهِ. احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ. وَيُقَاسُ عَلَيْهِمْ الْبَاقِي.
وَقَالَ ابْنُ الْجَعْدِ: الْقَوْمُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، سُمُّوا قَوْمًا لِقِيَامِهِمْ بِالْأُمُورِ
(و) الوقف من إنسان (على أهل بيته، أنه) على (قومه، أنه) على (نسائه، أنه) على (الد ار، أنه) على (أهله: كعلى قر ابته) .
أما كون أهل بيته بمنزلة قرابته، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تحل الصدقة لي ولا لأهل. بيتي " . فجعل سهم ذي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرَّمت عليهم. فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته. احتج بذلك الإمام. وروي عن ثعلب: أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولاد هم؛ كا لأجداد وا لأعمام وأولاد هم.
قال في " المقنع ": واهل بيته بمنزلة قرابته.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه. واختار أبو محمد الجوزي: أن أهل بيته كقرابة أبويه.
وقيل: أهل بيته ذو رحمه.
وعنه: أن أزواجه من أهله ومن أهل بيته.
واما القوم والنسباء. فقال في " الإنصاف ": عند قول " المقنع " وقومه ونسبأنهه كقرابته: هذا المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وقيل: قول الواقف: على قومي أنه على نسبائي كقوله على ذوي رحمي.
وقيل: أن قال: أهل بيتي أنه قومي: فهو من قبل الأب.
وإن قال: لنسبائي: فهو من قبل الأب والأم.
وقال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء. وأنهم سُموا قوماً؛ لقيامهم با لأمور.
واما الـ" آل " فقال في " الإنصاف ": فائدة: آله كأهل بيته خلافاً ومذهباً. ثم قال: وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين. واختار الحارثي الدخول وهو الصواب. والسنة طافحة بذلك. انتهى.
وأما كون الأهل من غير إضافة إلى البيت كإضافته إليه؛ فقد صرح به المجد. نقله عنه في " الإنصاف ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.