ويَجُوزُ نَقْضُ مَنَارَةِ مَسْجِدٍ وَجَعْلُهَا فِي حَائِطِهِ لِتَحْصِينِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجُوزُ نَقْضُ مَنَارَةِ مَسْجِدٍ وَجَعْلُهَا فِي حَائِطِهِ لِتَحْصِينِهِ) نَصًّا مِنْ نَحْوِ كِلَابٍ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجوز نقضُ منارة مسجد وجعلها في حائطه؛ لتحصينه) . نص عليه في رواية محمد بن الحكم؛ لتحصينه من الكلاب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لتحصينه) من الكلاب وغيرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.