وَإِلَّا فنَاظِرٌ خَاصٌّ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُنْ الْوَقْفُ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ. بَلْ كَانَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ مَنْ يَؤُمُّ أَوْ يُؤَذِّنُ أَوْ يَقُومُ بِهَذَا الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ (فَ) يَبِيعُهُ (نَاظِرٌ خَاصٌّ) إنْ كَانَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أى: وإن لو يكن الوقف على سببل الخيرات بأن كان على شخص معين أنه جماعة معينين أنه من يؤم أنه يؤذن أنه يبيت في هذا المسجد ونحو ذلك: (فـ) يبيعه على الطريق المعتمد من العشرة (ناظر خاص) أن كان. قال بعضهم: قولاً واحداً.
قال الزركشي: إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف. نص عليه وعليه الأصحاب.
قال في " الفائق ": ويتولى البيع ناظره الخاص. حكاه غير وأحد وجزم به في " التلخيص " و" المحرر ". فقال: يبيعه الناظر فيه. انتهى.
الطريق الثانى من العشرة: يليه الموقوف عليه.
قال في " الهداية ": فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في ملكه ..
وكذا قال ابن عقيل في " فصوله " وابن البنا في " عقوده " وابن الجوزي في " المذهب " و" مسبوك الذ هب " والسامري في " المستوعب " وابو المعالي بن منجى في " الخلاصة " وابن أبي المجد في " مصنفه ". وقدمه في " الرعاية الصغرى " فقال: وما بطل نفعه فلمن وقف على بيعه
قلت: إن ملكه.
وقيل: بل لناظره بيعه بشرطه. انتهى.
وقدمه أيضاً في " الحاوى الصغير ".
الطريق الثالث: يليه الحاكم قولاً واحداً. وهو قول الحلوانى في " التبصرة ".
الطريق الرابع: يليه الناظر الخاص فإن لم يكن له ناظر خاص فالحاكم قولاً واحداً. قاله صاحب " التلخيص ".
الطريق الخامس: هل يليه الناظر الخاص- وهو المقدم- أنه الموقوف عليه؟ فيه وجهان، وهذا عند الناظم.
الطريق السادس: هل يليه الموقوف عليه- وهو المقدم- أو أن قلنا: يملكه - واختاره- أنه الناظر؟ على ثلاثة اقوال، وهذا في " الرعاية الصغرى ".
الطريق السابع: هل يليه الموقوف عليه- وهو المقدم- أنه الناظر؟ فيه وجهان، وهذا في " الحاوى الصغير ".
الطريق الثامن: هل يليه الناظر الخاص، أن كان- وهو المقدم-، أنه الحاكم؛. حكاه في " الرعاية الكبرى " في كتاب الوقف. فيه قولان.
وإن لم يكن ناظر خاص فهل يليه الحاكم.- وهو المقدم في كتاب البيع؟ وذكره نص أحمد، أنه الموقوف عليه؛- وهو المقدم في كتاب الوقف- أو أن قلنا يملكه، واختاره؟ على ثلاثة أقوال.
الطريق التاسع لصاحب " الفروع " وهو: هل يليه الحاكم مطلقاً - وهو المقدم- أنه الموقوف عليهظ على وجهين.
الطريق العاشر لصاحب " الفائق " وهو: هل يليه الناظر الخاصر إن كان.
فإن لم يكن هل يليه الحاكم، أو الموقوف عليه أن لنا: يملكه؟ على وجهين مطلقين. هكذا عدها في " الأنصاف ". وترجع إلى تسعة،
فإن الأول هو الرابع بدون قوله: قولاً واحداً على ما جزم به الحارثي. وقدمه في " الرعاية الكبرى " في كتاب البيع، وذكره أحمد.
وقيل: على الأول إن لم يكن له ناظر خا ص يليه الموقوف عليه مطلقاً.
وقيل: إن قلنا: يملكه.
قال في " الإئصاف ": ولعله مراد من اطلق. والله أعلم
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.