وَمَنْ أَهْدَى لِيُهْدَى لَهُ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَهْدَى لِيُهْدَى لَهُ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ) لِحَدِيثِ الْمُسْتَفْزِزُ يُثَابُ مِنْ هِبَةٍ (لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ}
وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْحِرْصِ وَالْمِنَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" المستفزز يثاب من هبته ". (لغير النبي) ؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) .
ولما فيه من الحر ص والمنة . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره.
قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر قول الضحاك لا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
* قوله: (لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) الأظهر في المعنى المراد أن يقال: في غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.