فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَهْدَى لِيُهْدَى لَهُ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ) لِحَدِيثِ الْمُسْتَفْزِزُ يُثَابُ مِنْ هِبَةٍ (لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ}

تعليق

وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْحِرْصِ وَالْمِنَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" المستفزز يثاب من هبته ". (لغير النبي) ؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) .

تعليق

ولما فيه من الحر ص والمنة . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره.

١٢٬١٧٥

قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر قول الضحاك لا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) الأظهر في المعنى المراد أن يقال: في غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.