فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اختلفا) أى: الواهب والموهوب له (في شرط عوض) في الهبة: (فقول) موهوب له (منكر) بيمينه. وجزم به في " الكافي " وصح الحا رثي.

١٢٬١٨٤

وقيل: يقبل قول الواهب.

واطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ". ووجه المذهب: كونه الأصل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فقول منكر) قال شيخنا : في غضون كلام له: "لأن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.