وإن اختلفا في شرط عوض، فقول منكر.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن اختلفا) أى: الواهب والموهوب له (في شرط عوض) في الهبة: (فقول) موهوب له (منكر) بيمينه. وجزم به في " الكافي " وصح الحا رثي.
١٢٬١٨٤
وقيل: يقبل قول الواهب.
واطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ". ووجه المذهب: كونه الأصل.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فقول منكر) قال شيخنا : في غضون كلام له: "لأن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.