وهي -في تراخي قبول، وتقدمه، وغيرهما - كبيع.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وهي) أى: الهبة فيما إذا وقعت بإيجاب وقبول (في تراخي قول) عن- الأيجاب .. (وتقدمه) عليه (وغيرهما) ، كاستثناء الواهب نفع الموهوب مدة معلومة. صرح بصحته الموفق إجابة لسؤال. واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثانية والثلاثين. (كبيع) . جزم به الحارثي واقتصر عليه في " الأنصاف ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.