ولا ما لا يقدر على تسليمه،
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) تصح هبة (ما لا يقدر على تسليمه) ؛ لأن الهبة عقد يفتقر إلى القبض. أشبه البيع.
١٢٬٢٦٥
وظاهره: أنه لو- وهب شيئاً لغاصبه أنه لمن يتمكن من أخذه: صح؛ لإمكان قبضه-. وليس لغير الغاصب القبض إلا بإذن الواهب.
١٢٬٢٦٦
فإن وكل المالك الغاصب في تقبيضه صح.
١٢٬٢٦٧
وإن وكل المتهب الغاصب في القبض له فقبل ومضى زمن يمكن قبضه فيه صار مقبوضاً، وملكه المتهب، وبرئ الغاصب من ضمانه. ذكره في "الشرح ".
١٢٬٢٦٨
وقيل: تصح هبة غير مقدور عليه. وقاله أبو ثور؛ لأنه تمليك بلا عوض.
أشبه الوصية.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.