فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَقَرَّ الْأَبُ بِقَبْضِهِ) أَيْ: دَيْنِ وَلَدِهِ مِنْ غَرِيمِهِ (وَأَنْكَرَ الْوَلَدُ) أَوْ أَقَرَّ (رَجَعَ) الْوَلَدُ (عَلَى غَرِيمِهِ) بِدَيْنِهِ لِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ. (وَ) رَجَعَ (الْغَرِيمُ عَلَى الْأَبِ) بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ. لِأَنَّ أَخْذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أقر الأب بقبضه) أى: قبض دين ولده من غريمه، (وإنكر الولد) ذلك: (رجع) الولد) على غريمه، ورجع (الغريم على الأب) .

١٢٬٣٦٥

قال في " الفروع ": ولو أقر بقبض دين ابنه فإنكر رجع على غريمه. وهو على الأب. نقله مهنا. فظاهره: لا يرجع إن أقر الأبن. انتهى.

ولم يزد على ذلك في " الأنصاف ". وهذا الظاهر مشكل على المذهب. ولعل ما نقله مهنا وقع جواباً عن سؤال سائل فلا يعول على مفهومه ولا ظاهره. والله أعلم.

وإن أولد) الأب

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأنكر الولد) ؛ أيْ: أو أقرَّ على ما انحط عليه كلام شيخنا ، وذكر أنه إنما ذكر ذلك القيد تبعًا لصاحب الفروع ، ووجهه أن إقراره بقبض أبيه لا يتضمن إذن أبيه في قبضه، فهو قبض فاسد خالٍ عن مسوغ شرعي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.