فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا قَضَاهُ) الْأَبُ (فِي مَرَضِهِ) لِوَلَدِهِ مِنْ دَيْنِهِ عَلَيْهِ (أَوْ وَصَّى) الْأَبُ (بِقَضَائِهِ) مِنْ دَيْنِ وَلَدِهِ (فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ عَلَيْهِ لَا تُهْمَةَ فِيهِ كَدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ.

[فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمُحَابَاتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] َ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما قضاه) الأب (في مرضه) من دين لولده عليه، (أنه وصى بقضائه) من تركته: (فمن رأس ماله) ؛ لأنه حق ثابت عليه. لا تهمة فيه. فكان من رأس المال؛ كدين الأجنبي.

وحكم الصدقة فيما تقدم حكم الهبة.

قال ابن قندس في " حواشي المحرر ": والرجوع في الصدقة كالهبة. صرح به أبو محمد والقاضي في " المجرد " وهو ظاهر إطلاق جماعة. واختار ابن ابي موسى: أنه يرجع فيما وهبه لابنه، ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة. وذكره أبو حفص " تحصيل المذهب ". نقل حنبل: أرى من تصدق [على ابنه] بصدقة فقبضها الابن وكان في حجر ابيه واشهد على صدقته: فليس له أن ينقص شيئاً من ذلك؛

لأنه لا يرجع في شئ من الصدقة. ونحو ذلك نقل المروذي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:" لا تعد في صدقتك " .

وقد فهم عمر العموم. فروى في " الموطأ " عنه: " من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم، أنه على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها " .

١٢٬٣٩٩

ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها أن لم يرض. انتهى. (فصل) في عطية المريض وما يلحق بها من المحاباة في عقود المعاوضات ونحو ذلك

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.