فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَامِلٌ عِنْدَ مَخَاضٍ) أَيْ: طَلْقٍ نَصًّا (مَعَ أَلَمٍ حَتَّى تَنْجُوَ) مِنْ نِفَاسِهَا. لِأَنَّهَا قَبْلَ ضَرْبِ الْمَخَاضِ لَا تَخَافُ الْمَوْتَ. فَأَشْبَهَتْ صَاحِبَ الْمَرَضِ الْمُمْتَدِّ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ صَاحِبَ فِرَاشٍ.

٤٬١٩٧

فَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ وَالْمَشِيمَةُ وَحَصَلَ هُنَاكَ وَرَمٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ، أَوْ رَأَتْ دَمًا كَثِيرًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْجُ بَعْدُ. وَالسِّقْطُ كَالْوَلَدِ التَّامِّ.

٤٬١٩٨

وَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً فَعَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ

معونة أولي النهىابن النجار

وأُشير إلى الثامن بقوله: (وحاملٌ عند مخاض) أى: عند الطلق. نص عليه.

١٢٬٤٣٥

قال في " الفروع ": والأشهر (مع الم حتى تنجو) يعني: من نفاسها.

١٢٬٤٣٦

وعنه: إذا صار لها ستة أشهر.

١٢٬٤٣٧

وعنه: إذا ثقلت حتى تنجو.

ووجه المذهب: أنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت. فاً شبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.

وعلم من قوله: حتى تنجو: أنه لو خرج الولد والمشيرو وحصل هناك ورم أو ضربان فحكمها حكم ما قبل ذلك " لأنها لم تنج بعد.

وعن أحمد في النفساء: إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث.

١٢٬٤٣٨

قال في " المغني ": يحتمل أنه اراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في الغالب. ويحتمل أن يحمل على ظاهره فإنها إذا كانت ترى الدم كانت كالمريض . انتهى.

١٢٬٤٣٩

وإن وضعت مضغة فعطاياهًا كعطايا الصحيح.

١٢٬٤٤٠

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".

١٢٬٤٤١

قال في " المغني " و" الشرح": فعطإياه اكعطأىا الصحيح. إلا مع ألم.

١٢٬٤٤٢

قال في " الرعاية الكبرى " بعد أن قدم أن عطإياهًا كعطايا الصحيح: وقيل:

أنه وضعت مضغة أنه علقة مع ألم أنه مرض.

١٢٬٤٤٣

وقيل: لا حكم لها بلا ألم ولا مرض. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عند مخاض) ؛ أيْ: طَلْق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.