فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٧٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٧٦ج ٣ ص ٥٧٦

وَتَدْفَعُ لِمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْإِنْكَارِ ولِمُنْكِرٍ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ ولِمُقَرٍّ بِهِ مَا فَضَلَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَدْفَعُ) لِ (لِمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ) أَوْ وَفْقِهَا (وَ) تَدْفَعُ (لِمُنْكِرٍ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِقْرَارِ) أَوْ وَفْقِهَا، وَتَجْمَعُ مَا حَصَلَ لِلْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ مِنْ الْجَامِعَةِ (وَ) تَدْفَعُ (لِمُقَرٍّ بِهِ مَا فَضَلَ) مِنْ الْجَامِعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار) مضروبا (في) مسألة (الإنكار) أو في وفقها، (و) يدفع المنكر سهمه، من مسألة الإنكار) مضروبا (في) مسألة (الإقرار) أو في وفقها. ثم يجمع ما حصل للمقر والمنكر من أصل المسألة، (و) يدفع (لمقر ما فضل) من ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.