فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا فَضَلَ) مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ (وَهُمَا سَهْمَانِ حَالَ التَّصْدِيقِ) مِنْ الثَّالِث (سَهْمٌ حَالَ الْإِنْكَارِ) مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكون (لمختلف فيه ما فضل) من الاثني عشر (وهو سهمان حال التصديق) من الثالب، (وسهم حال الإنكار) منه.

١٤٬٢١٧

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في " الوجيز " و" المنور " و" منتخب الأزجي " وغيرهم. وقدمه في " المغني " و" الشرح " وصححاه. وقدمه أيضا في " المحرر " و" النظم " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفروع " و" الفائق ".

١٤٬٢١٨

وقال أبو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده. وصححها من ثمانية: للمنكر ثلاثة، وللمختلف فيه سهم، ولكل واحد من الآخرين سهمان. ورده المصنف والشارج وضعفه الناظبم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.