وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ) مِنْهُ (فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا) أَيْ نَصِيبِهِ الَّذِي وُقِفَ لَهُ لِمِلْكِهِ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن مات سيدها وهي حامل) منه: (فنفقتها لمدة حملها من مال حملها) على الأصح؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه.
ومحل ذلك: إن كان للحمل مال،
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وهي حامل) ؛ أيْ: منه كما ينبغي.
* قوله: ( [من] (٤) مال حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط،
والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه ، فتدبر!. وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا هل يرجع عليها بما أنفق لتبين أنه لا مال له؟.
الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه،
وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.
* [قوله]: (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك ، تدبر!. بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه:(إن لم (٦) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.