ويَنْظُرَ مِمَّنْ لَا تُشْتَهَى كَعَجُوزٍ وَبَرْزَةٍ وَقَبِيحَةٍ وَنَحْوِهِنَّ
الشروح عليها
(وَ) يُبَاحُ أَنْ (يَنْظُرَ مِمَّنْ لَا تُشْتَهَى كَعَجُوزٍ وَبَرْزَةٍ) لَا تُشْتَهَى (وَقَبِيحَةٍ وَنَحْوِهِنَّ) كَمَرِيضَةٍ لَا تُشْتَهَى إلَى غَيْرِ عَوْرَةِ صَلَاةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الْآيَةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وينظر) أي: ويباح لكل رجل أن ينظر (ممن) أي: من امرأة (لا تشتهى؛ كعجوز وبرزة) لا تشتهى، (وقبيحة، ونحوهن) ، كمريضة لا يرجى برؤها، إلى غير عورة صلاة؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وينظر. . . إلخ) ؛ أيْ: ينظر الرجل.
* قوله: (وأمة [غير] (٧) مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح ، وهي ساقطة من المقنع ، وتبعه في الإقناع ، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.