فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُبَاحُ أَنْ (يَنْظُرَ مِمَّنْ لَا تُشْتَهَى كَعَجُوزٍ وَبَرْزَةٍ) لَا تُشْتَهَى (وَقَبِيحَةٍ وَنَحْوِهِنَّ) كَمَرِيضَةٍ لَا تُشْتَهَى إلَى غَيْرِ عَوْرَةِ صَلَاةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الْآيَةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينظر) أي: ويباح لكل رجل أن ينظر (ممن) أي: من امرأة (لا تشتهى؛ كعجوز وبرزة) لا تشتهى، (وقبيحة، ونحوهن) ، كمريضة لا يرجى برؤها، إلى غير عورة صلاة؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وينظر. . . إلخ) ؛ أيْ: ينظر الرجل.

* قوله: (وأمة [غير] (٧) مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح ، وهي ساقطة من المقنع ، وتبعه في الإقناع ، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.