فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَعْيِينُ) (الزَّوْجَيْنِ) فِي الْعَقْدِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَشْبَهَ الْبَيْعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في شروط النكاح] (فصل. وشروطه) أي: شروط صحة النكاح

(خمسة) [لما سيأتي] .

واحدها شرط بإسكان الراء وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. بمعنى أنه يلزم من عدمه عدم صحة النكاح.

أحد الخمسة: (تعيين الزوجين) ؛ لأن النكاح عقد معاوضة. أشبه تعيين المبيع في البيع. ولأن المقصود في النكاح التعيين. فلم يصح بدونه.

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.