فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ) وَلَوْ بِكْرًا (كُفْؤًا لَا بِتَعْيِينِ أَبٍ) نَصًّا فَإِنْ عَيَّنَتْ غَيْرَ كُفْؤٍ قُدِّمَ تَعْيِينُ الْأَبِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويؤخذ بتعيين) بكر (بنت تسع فأكثر كفؤا، لا بتعيين أب) .

نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها.

١٤٬٨٣٩

قال في " الإنصاف ": حيث قلنا: بإجبار المرأة ولها إذن، أخذ بتعيينها كفؤا، على الصحيح من المذهب.

قال الشيخ تقي الدين: هذا ظاهر المذهب.

١٤٬٨٤٠

قلت: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بتعيين أب) ؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا.

* [قوله]: (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.