فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) السَّابِعُ (رُشْدٌ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَهُوَ) أَيْ الرُّشْدُ هُنَا (مَعْرِفَةُ الْكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ) وَلَيْسَ هُوَ حِفْظَ الْمَالِ،

٤٬٨٨٣

فَإِنَّ رُشْدَ كُلِّ مَقَامٍ بِحَسَبِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْوَلِيِّ بَصِيرًا، وَلَا كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، لِقِيَامِهَا مَقَامَ نُطْقِهِ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الشرط السابع فى الولي: (رشد) .

١٤٬٨٩٤

قال في " الأنصاف ": اشترط في " المحرر " و " الوجيز " و " النظم " و" الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم الرشد في الولي، انتهى. (وهو) أي: الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح) .

قال الشيخ تقي الدين. الرشد هنا هو المعفة بالكفء ومصالح النكاح، ليس هو حفظ المال.

١٤٬٨٩٥

فإن رشد كل مقام بحسبه. واشترط في "الواضح " كونه عالماً بالمصالح لا شيخا كبيراً جاهلاً بالمصلحة.

وقاله القاضي وابن عقيل وغيرهما. وهو قريب من كلام الشيخ تقي الدين.

وظاهر ما تقدم: أنه لا يشترط كونه بصيراً وهو كذلك، لأن شعيباً عليه الصلاة والسلام زوج ابنته وهو أعمى.

ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع وبالاستفاضة فلا يفتقر إلى النظر.

ولا كونه متكلماً إذا فهمت إشارته، لأنه اتقوم مقام نطقه في جميع العقود.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.