ورُشْدٌ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ
الشروح عليها
(وَ) السَّابِعُ (رُشْدٌ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَهُوَ) أَيْ الرُّشْدُ هُنَا (مَعْرِفَةُ الْكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ) وَلَيْسَ هُوَ حِفْظَ الْمَالِ،
فَإِنَّ رُشْدَ كُلِّ مَقَامٍ بِحَسَبِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْوَلِيِّ بَصِيرًا، وَلَا كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، لِقِيَامِهَا مَقَامَ نُطْقِهِ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ
(و) الشرط السابع فى الولي: (رشد) .
قال في " الأنصاف ": اشترط في " المحرر " و " الوجيز " و " النظم " و" الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم الرشد في الولي، انتهى. (وهو) أي: الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح) .
قال الشيخ تقي الدين. الرشد هنا هو المعفة بالكفء ومصالح النكاح، ليس هو حفظ المال.
فإن رشد كل مقام بحسبه. واشترط في "الواضح " كونه عالماً بالمصالح لا شيخا كبيراً جاهلاً بالمصلحة.
وقاله القاضي وابن عقيل وغيرهما. وهو قريب من كلام الشيخ تقي الدين.
وظاهر ما تقدم: أنه لا يشترط كونه بصيراً وهو كذلك، لأن شعيباً عليه الصلاة والسلام زوج ابنته وهو أعمى.
ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع وبالاستفاضة فلا يفتقر إلى النظر.
ولا كونه متكلماً إذا فهمت إشارته، لأنه اتقوم مقام نطقه في جميع العقود.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.