فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَثْبُتُ لِوَكِيلِ) وَلِيٍّ (مَا لَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (مِنْ إجْبَارٍ وَغَيْرِهِ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُ

٤٬٨٨٨

وَكَذَا سُلْطَانٌ وَحَاكِمٌ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويثبت لوكيل) أي: وكيل الولي (ما له) أي: ما للولي (من إجبار وغيره) ، لأنه نائبه فيثبت له ما يثبت للمنوب عنه.

١٤٬٩٠٤

وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من إجبار وغيره) ؛ لأنه نائبه فيثبت [له][ما يثبت] للمنوب عنه،

٢٬٦٩١

وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.