وإن استوى وليان فأكثر فِي دَرَجَةٍ صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ
الشروح عليها
(فِي دَرَجَةٍ) كَإِخْوَةٍ كُلِّهِمْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ بَنِي إخْوَةٍ كَذَلِكَ أَوْ أَعْمَامٍ أَوْ بَنِيهِمْ كَذَلِكَ (صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: إذا تساوى الوليان في الدرجة] (فصل. وإن استوى وليان فأكثر) لامرأة،
(فى درجة) ؛ كإخوة لها كلهم لأبوين أو كلهم لأب، أو أعمام كذلك، أو بني إخوة كذلك، أو بني أعمام كذلك: (صح التزويج من كل واحد) من المستويين، لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
"فصلٌ" * قوله: (صحَّ) وهل يحرم قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟!
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.